2008-11-14 • فتوى رقم 33731
قال لي زوجي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فأفتانا شيخ بأنها تقع طلقة واحدة، وقال أنه كان يكررها كما يسمع في التلفزيون.
وأكثر من مرة قال إذا دخلت فلانة إلى البيت فأنت طالق.
فقال الشيخ أنه ليس بطلاق إنما هو حلف يمين وقال زوجي لم يقصد الطلاق إنما المنع، ثم التحقت بمعهد شرعي فعلمت أن الطلاق الثلاثي يقع ثلاثا، وكان زوجي في مرض الموت أردت أن أخبره بما سمعت فلم أستطيع وقتها ثم مات.
إني أخاف الله فماذا عن هذه الفتاوى المختلفة وإذا كنت مذنبة فماذا أفعل هل أرفض الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق بالثلاث واقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء ما دام بلفظ الثلاث على الشكل المتقدم إذا نوى فيه المطلق الإنشاء، فإن نوى التأكيد كان واحدة فقط،
وذهب بعض الفقهاء إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة مطلقا، ويفتي بذلك الكثير من المعاصرين، ولا أفتي به؛ لأن الراجح عندي الأول.
أما الطلاق المعلق على شرط، فقد ذهب الجمهور إلى أنه يقع إذا حصل الشرط العلق عليه، وقال البعض إذا نوى المطلق به الطلاق وقع الطلاق وإلا فيلزمه كفارة يمين، ولا تطلق به الزوجة، والأول هو الأصخ عندي لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.