2008-12-31 • فتوى رقم 35044
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد توفي والدي من فترة وأريد أن أقوم بعمل عمرة له، فهل لابد أن تكون مصاريف العمرة من نقوده التي تركها أم يجوز أن تكون من نقودي ...مع العلم أني مقيم في السعودية في مدينة الدمام، ولن يكون هناك مصاريف سوى الانتقالات فقط؟
أرجوا منكم الإفادة حتى يكون الثواب لوالدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يوص قبل موته بعمرة فالمصاريف تكون من مالك أنت على سبيل التبرع، وأسأل الله لك وله القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.