2006-03-02 • فتوى رقم 3654
استاذي الكريم السلام عليكم :
1-زوجت من فتاة و لهذه الفتاة خالة زوجة والدها(والدها تزوج اثنتين) فهل هذه الخالة زوجة الاب محرمة عني مؤبدا و تعامل مثل ام زوجتي ( حماتي) . وما الصلة والرابطة مع الدليل للتنور والمعرفة فقط .
2- هل صحيح ما يقال ان اللبن للرجل وما مستنده وما يترتب عليه من احكام.
جزاك الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
- فزوجة والد زوجتك محرمة عليك على التوقيت لا التأبيد، ولذلك لا يجوز لك النظر إليها إلا بالحجاب الكامل كسائر الأجنبيات، ولك الزواج منها بعد طلاقها من زوجها او موته لاسمح الله تعالى، لأن الله تعالى عندما ذكر المحرمات على التأبيد في القرآن الكريم لم يذكرها، ولكن حرمت عليك مؤقتا لأنها ذات زوج كأي امرأة متزوجة.
- اللبن للرجل والمرأة معا، بمعنى أنه لو أرضعت امرأة طفلا وكان لها زوج فإنها تصبح أمه رضاعا، وزوجها يصبح اباه رضاعا، ويحرم عليهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.