2005-11-28 • فتوى رقم 375
هل يجوز إعطاء الخدم الغير مسلمين صدقة أو زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز دفع الزكاة لغيرالمسلمين عند أكثر الفقهاء، وأجاز البعض الدفع إليهم إذا كان في ذلك حضهم على الإسلام وترغيبهم فيه، أما الصدقات النافلة فلا مانع من دفعها لمن يحتاج إليها من النسلمين وغير المسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.