2006-03-20 • فتوى رقم 4145
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي تزوج بعد وفاة والدتي، ولدى والدي عمارة وبيت، قرر تقسيم العمارة على أولاده فقط دون زوجته، هل يجوز له ذلك؟
وفي حالة عدم الجواز له، هل أرفض التوقيع على التقسيم أم أقبل وأخرج لزوجة والدي حصتها من نصيبي، إني حائر ولا أرغب بغضب والدي لرفضي التوقيع على عقد المبايعة، ولا أرغب بمخالفة شرع الله. أفيدوني جزاكم الله خيرا بما أعمل دون غضب والدي علي؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للأب أن يوزع ماله بين أولاده كيفما شاء، ولكن عليه أن يعدل بينهم في ذلك قدر إمكانه، إلا إذا وجد مبرر معين لزيادة أحدهم على إخوته كزيادة فقر أو مرض أو صغر أو... فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
ويكره له حرمان زوجته من إرثها من تركته بعد وفاته، وأرى أن ينفذ الولد ما فعله أبوه ، ثم إذا مات الأب قبل زوجته يعطيها الأولاد من حصتهم ما يساوي حصتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.