2005-11-30 • فتوى رقم 416
هناك رجل مات وأبواه على قيد الحياة، وله من العيال 3 ابناء وبنتان، وأولاده الخمسة من أم واحدة، وعندما ذهبت الأم لتطالب بحقوق أولادها من أبيهم، قالوا ليس لهم شئ من أبيهم، ولا يملك أبوهم شيئا يستندون عليه من مال أو بيت أو أي شئ غير مرتب بسيط يبلغ 20000 ألف ريال يمني، فما الحكم هنا، وما هو الحل، لقد حرموا من كل شئ من ميراث أبيهم من جدهم، نرجوا الرد السريع والشافي، وجزاكم الله خيراً، وقد حاول أعمامهم أخذ الاولاد طمعا في مرتب والدهم ولكن رفضت أمهم وحكمت المحكمة برجوع الأولاد لأمهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في السؤال غموض، ولعل السمتفتية لا تسأل عن حصة أولادها من تركة أبيهم، لأنه لا مال له، بل عن حصتهم من تركة جدهم، وإذا كان الأمر كذلك، فإنني أبين لها أنه لا حق لأبنائها في تركة جدهم، لحجبهم بأعمامهم، ولكن بعض القوانين العربية تعطي هؤلاء الأولاد حصة ابيهم من جدهم أو بعض حصته منه، باسم ا لوصية الواجبة لا الإرث، ولا أعلم إن كانت قانون اليمن يأخذ بذلك أولا، وعليها مراجعة محام للتعرف على حكم القانون0
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.