2010-04-18 • فتوى رقم 43523
قام بعض ممثلي العمال بالتفاهم مع إدارة الشركة لخصم مبلغ من المال من أجور العمال لدعم إمام المسجد وصندوق التضامن لكن دون أن يستشيروا العمال أو يطلبوا منهم الموافقة، فما حكم الشرع في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك إلا بإذن العمال أصحاب الحق في هذه المبالغ ورضاهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.