2006-04-03 • فتوى رقم 4442
فضيلة الشيخ: السلام عليكم
إذا كان بالملبس نقطة دم صغيرة جدا، فهل هذا يبطل الصلاة، وما الحكم إذا كان يعلم أو لا يعلم؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدم الإنسان نجس كغيره في النجاسة، فإن كان منه على بدن الإنسان أو ثوبه أكثر من مقدار مقعر الكف، فلا تصح الصلاة معه لحمله النجاسة، وإن كان أقل منه فمعفو عنه، والنقطة تعد قليلة فلا تفسد الصلاة بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.