2010-07-05 • فتوى رقم 44669
بسم الله الرحمن الرحيم
رجل عنده مصنع، ويلزمه قمح كمادة أولية، ويشتري القمح ديناً بدفعات أسبوعية، فما الحكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء القمح بالتقسيط، بشرط تحديد السعر عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أو لا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.