2010-07-05 • فتوى رقم 44681
هل تعتبر القبلة بين الزوجين من نواقض الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس الزوجة أو الأجنبية عامة على البشرة بدون حائل سميك يمنع الحرارة ناقض للوضوء عند بعض الفقهاء، والقبلة منه، وبعض الفقهاء لا يرى ذلك ناقضا للوضوء ما لم يؤد إلى خروج المذي، فإذا خرج المذي انتقض الوضوء بخروجه لا بالقبلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.