2010-07-07 • فتوى رقم 44688
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي لديه محل ألبسة نسائية ويريد إخراج زكاته
هل يجوز أن يخرج زكاته ملابس؟ أم أنه يزكي عن الملابس ملابس وعن السيولة النقدية نقودا؟ وكيف نحسب ثمن الملابس، هل بسعر الشراء ومصاريف الشحن أم بسعر المبيع بعد إضافة الربح؟ علما أن الكثير من بضاعة المحل ملابس قصيرة وضيقة وشفافة فهل تصلح للزكاة؟ وهل يجوز إعطاء الملابس (الزكاة) للجمعية الخيرية لتوَزعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من إخراج الزكاة ملابس إذا كانت معدة للاستعمال الحلال، كالملابس التي ترتديها المرأة لزوجها، تقوم البضاعة بسعرها في السوق يوم نهاية الحول بالجملة لا المفرق، فالمزكي الذي يريد إخراج الزكاة من الملابس التي يتاجر فيها يحسبها بالسعر الذي يشتريه هو بها (لو عرضت عليه للبيع) وقت تقدير الزكاة.
_زكاة المال (والفطر) لا تدفع إلا للفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، فإن كانت هذه الجمعيات الخيرية تقدم المال لواحد من هؤلاء وتملكه له، فيجوز وضع مال الزكاة فيها، ولا يجوز ما سوى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.