2006-04-11 • فتوى رقم 4592
فضيلة الشيخ أريد أن أسال عن شيء وليس في الدين من حرج، هل يجوز فضيلة الشيخ حلق الشعر الذي ينمو حول القضيب، وتحت الإبطين، والشعر الذي ينمو على الرجلين؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمنطقة العانة هي الشعر الذي ينمو فوق قضيب الرجل وفوق فرج المرأة.
ومن السنة نتف الإبط وحلق العانة كلما ازداد الشعر وطال فيها، ويستحسن أن لا يزيد ذلك عن أربعين يوما، وذلك لما فيه من النظافة المطلوبة شرعا، فإذا صعب نتف الإبط جاز حلقه بدلا من النتف، ولا باس بحلق كل الشعر سوى اللحية للرجل والحاجبين للرجل والمرأة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.