2006-05-05 • فتوى رقم 5060
ما حكم الشرع لأب سجل لأبنائه الذكور الثلاثة لكل ولد شقة فى منزله من أصل 8 شقق وحرم البنات وعددهم 6 ، وقال: يوجد 5شقق تبقى للبنات يأخذن إيجارها، مع العلم بأن هذه الشقق الخمسة مؤجرة إيجارا قديما (مدى الحياة) وإيجارها زهيد جدا، ويوجد محلان أسفل العقار سجل لأخين وحرم الثالث، وقال أحد الإخوة لإخواته البنات: اعملوا حسابكم إذا مات ابوكم سنرث أنا وإخواى في الخمس شقق الباقية، طبعاالأب والأم على قيد الحياة، مع العلم أنه يوجد بنتين أرامل من الـ 6 بنات، وهل يجوز رفع دعوى حجر على الوالد الذى بلغ من العمر 86 سنة، وما الحل؟
أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين من غير مبرر، ولكن له المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته،أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة.
ثم إذا كان الوالد قد وهب بناته الشقق الخمس وسلمها لهم وبدؤوا يأخذون إيجارها فهي لهم، ولا يشاركهم في الإرث منها إخوتهم بعد وفاة أبيهم، أما إذا لم يسلمها لهم في حياته فهي تركة للجميع.
ولا يجوز الحجر على الوالد مهما بلغ سنه، إلا إذا أصبح خرفا لا يدري ولا يعقل ما يقول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.