2006-05-09 • فتوى رقم 5103
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز التعامل مع تاجر يهودي في أي نوع من أنواع التجارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التعامل مع غير المسلمين ما دام ذلك لا يضر بالأخلاق ولا بالعقيدة، ولا يضر جماعة المسلمين، وقد اقترض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يهودي قرضا ثم وفاه إياه، وكان يزور جيرانه من غير المسلمين، وقال تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الممتحنة:8).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.