2011-09-25 • فتوى رقم 52339
هل يجوز أن يقتدي المسبوق بمسبوق مثله في الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الاقتداء بالمسبوق عند كثير من الفقهاء، وهو الراجح عندي، وأجازه البعض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.