2011-10-19 • فتوى رقم 52963
السلام عليكم
هل يجوز شرعاً العمل وفق القانون الوضعي للدولة التي تعيش فيها والعمل وفق وسائل الإثبات فيها في القضايا الجنائية والتي تختلف حتما عن وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية؟ مثال الإثبات في قضايا الزنا يتطلب 4 شهود أما في القانون الوضعي يكتفي القاضي بشاهد واحد وفقاً لقانون الدولة، هل هذا يجوز؟ وهل العمل في هذا المكان جائز؟
وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للقاضي المسلم أن يخالف الأحكام الشرعية في قضائه ولا في أعناله واقواله، لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36)، وقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)(المائدة: من الآية44).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.