2006-05-22 • فتوى رقم 5313
السلام عليكم
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
ما حكم المرأة المسلمة التي ترضع طفلا مسيحيا، مع العلم أنه كان بحاجة إلى هذه الرضعة، وماذا يترتب على ذلك من المحرمية
وغيرها من أحكام الرضاعة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز إرضاع المرأة المسلمة لطفل من عائلة مسيحية عند الحاجة، ويترتب على هذا الرضاع كافة أحكام الرضاع إذا استوفى الرضاع شروطه، فتصبح أم الرضيع رضاعا، ويصبح زوجها -إن كان لها زوج- أباه رضاعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.