2006-05-25 • فتوى رقم 5351
السلام عليكم
كفارة من أتى زوجته في دبرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته من الخلف في القبل لا مانع منه.
أما جماعها في الدبر فهو محرم شرعاً، ويجب على فاعله التوقف عنه فوراًًً والاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة و...
ومن أدلة المنع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.