2005-12-05 • فتوى رقم 545
السلام عليكم
هل يأثم الزوج اذا منع زوجته من الصيام التطوع، وهل يأثم إذا منعها من الحج أو العمره دون ان يكون بسبب جوهري؟ ولك الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوج منع زوجته من النوافل التي تضر به، ولا يجوز له منعها من غير ذلك، ولكن على كل حال إذا منع الزوج زوجته من نفل دون مبرر شرعي، فعليها الامتناع عنه، ولها أجرها في ذلك لنيتها، وهو آثم في هذا المنع غير المبرر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.