2006-05-29 • فتوى رقم 5474
ماذا يجب أن يرى الخطيب من خطيبته قبل عقد القران في حال وجود نية للزواج، وهل يجوز أن يرى زوج المرأة أختها بدون حجاب، وما صحة ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخطيبة قبل العقد عليها أجنبية من كل الوجوه، فلا يحل النطر إليها إلا بين أهلها وبالحجاب الكامل مع كشف الوجه واليدين فقط.
وأخت الزوجة من المحارم على التوقيت، ولا يجوز للزوج رؤية أخت زوجته من غير حجاب، لأن كشف الحجاب لا يجوز إلا أمام المحارم على التأبيد، وهذه ليست منهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.