2012-01-23 • فتوى رقم 54948
استعرت كتاب فتاوى المرأة منذ عامين وشهرين تقريبا من المسجد ووقتها قرأته -لا أتذكر كله أم تصفحت منه صفحات- وبقي عندي حتى الآن، قررت تصفحه سريعا مرة أخرى ثم إعادته للمسجد وهناك فتوى قرأتها عن طهر الحائض إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء، وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو قول جمهور أهل العلم، وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي الفجر وهذه الفتوى بنسبة كبيرة أنا قرأتها لأني واضعة علامات على أسئلة بعدها في الكتاب فمنطقيا أنا قرأتها من عامين، لكن للأسف نسيتها تماما ولم أعمل بها، أنا عمري 23 سنة، كيف أكفر عن الفترة السابقة للعامين والتالية لهما لأنني لم أعمل بهذه الفتوى في الفترتين بعد طهري من الحيض. فعندما سألت دار الإفتاء المصرية أجابوني قائلين (إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فعليك بحساب هذه الصلوات بغالب الظن وقضائها) فهل فعلا لابد أن أحسبها وأقضيها؟ وهل يجب أن أخبر كل أقاربي من السيدات بهذا الكبار منهم مثل عمتي وخالتي ووالدتي ومن هم في سني أو تحت العشرين وجاءت لهم الدورة بقضاء ما فاتهم أيضا وكيف نحسب هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيمكن العمل بمذهب من رأى أنه إذا انتهت الحيضة بانقطاع الدم وجب الاغتسال فورا والصلاة ولا يجب قضاء شيء من الصلوات السابقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.