2006-05-31 • فتوى رقم 5510
ما حكم من تقول لصاحبتها إن زوجها جامعها يوم كذا، دون سرد لتفاصيل الجماع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك ذلك لورود النهي عنه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.