2012-03-25 • فتوى رقم 56290
من هم محارم الرجل كاملة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن سبب المحرميّة إمّا قرابة النّسب أو الرّضاع أو المصاهرة.
فيحرم على المسلم والمسلمة بسبب القرابة أربعة أنواعٍ:
1- الأصل وإن علا والمراد به: الأم وأم الأمّ وإن علت وأم الأب وأم الجدّ وإن علت.
2- الفرع وإن نزل والمراد به: البنت وما تناسل منها وبنت الابن وإن نزل وما تناسل منها.
3- فروع الأبوين أو أحدهما وإن نزلن وهنّ الأخوات سواء أكنّ شقيقاتٍ أم لأبٍ أم لأمّ وفروع الإخوة والأخوات فيحرم على الرّجل أخواته جميعاً وأولاد أخواته وإخوانه وفروعهم مهما تكن الدّرجة.
4- فروع الأجداد والجدّات إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ وهنّ العمّات والخالات سواء أكنّ شقيقاتٍ أم لأبٍ أم لأمّ وكذلك عمّات الأصل وإن علا.
أمّا بنات الأعمام والأخوال وبنات العمّات والخالات وفروعهنّ فيجوز التّزوج بهنّ، ولسن من المحارم.
ويحرم بالمصاهرة أربعة أنواعٍ:
1- زوجة الأصل وهو الأب وإن علا سواء أكان من العصبات كأبي الأب أم من ذوي الأرحام كأبي الأمّ وبمجرّد عقد الأب عليها عقداً صحيحاً تصبح محرّمةً على فرعه وإن لم يدخل بها.
2- أصل الزّوجة وهي أمها وأم أمّها وأم أبيها وإن علت.
وقد اتّفق الفقهاء على أنّ أصول الزّوجة تحرّم ولو لم يدخل الزّوج بزوجته.
3- فروع الزّوجة وهنّ بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن، إذا دخل بها.
وإذا لم يدخل بها فلا يحرّم عليه فروعها بمجرّد العقد
4- زوجة الفرع أي زوجة ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما بعدت الدّرجة سواء دخل الفرع بزوجته أو لم يدخل بها.
وأما المحرّمات بسبب الرّضاع، فهن ثمانية أنواع هي مثل المحرمات بالنسب والمصاهرة إذا حصل رضاع مستكمل لشروطه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.