2005-12-08 • فتوى رقم 566
هل يجوز الحج من أموال الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تسلم مستحق الزكاة الزكاة من أحد، فيجوز له التصرف بها في كل أنواع التصرفات المشروعة، كأن يشتري بها طعاماً أو كساءً أو يحج بها أو غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.