2012-06-01 • فتوى رقم 57561
طلقت خمس مرات وأريد الجزم في هذا الأمر فالأولى: "أنت طالق" صريحة في حالة انفعال، والثانية يمين معلق: "لو خرجت من البيت تكوني طالق" وخرجت وقد نسى نيته لأنها منذ عشر سنوات، والثالثة: هددته بقتل أولادنا وكنت غير واعية لما أقول وكان في عمله وقال في نفسه قبل أن ينطق الطلاق والله لا أنوي الطلاق ثلاث مرات ثم نطق أنت طالق لكي أهدأ، والرابعة: "لو اشتكيت لحد تكوني طالق" ولم أشتك من الذي يقصدهم. والخامسة "على الطلاق تسافري لابوكى اليوم" ولم أسافر ونيته الطلاق.
أفيدوني جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فقد بِنت منه بذلك بينونة كبرى ولا تحلين له قبل أن تنكحي زوجا آخر ويدخل بك فعلا، ثم يموت أو يطلقك برضاه، ثم تمضي عدتك منه، فإن حصل هذا كله تلقائيا من غير تدبير خاص منك أو من زوجك فلك الرجوع إليه بعد ذلك بعقد جديد، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ......)(البقرة: من الآية229) ) وقوله تعالى: (فإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّاأَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ...)(البقرة: من الآية230).
هذا عند جمهور الفقهاء الذين يوقعون الطلاق المعلق بوقوع الشرط، وقال بعض الفقهاء عن الطلاق المعلق: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.