2012-06-12 • فتوى رقم 57756
السلام عليكم يا شيخ
عندما كنت أعمل خارج بلدي ادخرت بعض الأموال وأنا الآن عاطل عن العمل، فهل تجب الزكاة في هذه الأموال؟ وما هو النصاب؟ ومقدار الزكاة الواجبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المدخر النصاب، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية الأخرى، ثم حال عليه حول قمري كامل بعد بلوغه النصاب، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة عندك، وتضم إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون على الآخرين، ويحسم منها الديون للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.