2005-12-10 • فتوى رقم 595
رجل قتل خطأ، وحينماتقدم القاتل لأن يدفع الدية لذوي المقتول عفى ولي المقتول عن القتل وأبرأه من الدية، علماً بأن هذا المقتول عنده أطفال دون سن البلوغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
دية القتيل خطأ تدخل في تركته، وتوزع على ورثته مع التركة وفق نظام الإرث الشرعي، وعليه فيسقط حق الورثة الذين تنازلوا عن حقهم من الدية هنا، ويبقى حق الأطفال القاصرين فيها مستحقا لهم بنسبة حصتهم ف يالتركة، فإن تنازلوا عن حقهم بعد بلوغهم سقط، وإلا وجب على الجاني دفع حقهم من الدية لهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.