2005-12-10 • فتوى رقم 597
أرجو منكم التكرم بالإفادة متى يحق للمراة طلب الطلاق؟
وما الحكم فيمن طلبت الطلاق بدون أسباب مقنعة تؤدي للطلاق بشهادة أهلها؟
ومامستحقاتها لدى زوجها في هذه الحالة وهي عدم وجود أسباب تؤدي لوقوع الطلاق؟أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوجة طلب الطلاق في حال تقصير زوجها معها في أحد حقوقها عليه بشكلٍ عام، كالنفقة أوالسكنى أوالمعاشرة، ولها طلبه أيضاً إن كان الزوج يكرهها على فعل معصية، كالوطء في الدبر أو الاختلاط بالرجال الأجانب، ولها أيضاً طلبه فيما لو كان الزوج مرتكباً للمعاصي ولم ينفعه النصح والوعظ، وذلك كارتكاب الفواحش أو ترك الصلاة ونحو ذلك.
أما من طلبت الطلاق من غير أسباب مقنعة، فهي ىثمة لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه الترمذي وغيره ، وزوجها مخير حينها بين أن يطلقها ويدفع لها مهعرها المعجل ونفقة عدتها، أو لا يطلقها، وله مخالعتها على مال تدفعه إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.