2012-12-03 • فتوى رقم 60244
أنا امرأة متزوجة وموظفة وأساعد أهلي ببعض المال من راتبي دون علم زوجي، إنه لا يريدني أن أساعدهم، وإذا علم سيتشاجر معي أو يطلقني لا سمح الله، و يقول لي إذا أعطيتهم شيئا من مالك دون علمي فهو حرام، ولن أسامحك أمام الله، فهل يجوز شرعا أن أعطي من مالي الخاص دون علمه؟ وهل له الحق في منعي من ذلك؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس له أن يمنعك من ذلك، فأنت وحدك صاحبة الحق في التصرف بمالك، ولك أن تعطي منه وتنفقي (في حدود المباح) كما تشائين، ولو أقنعت زوجك بإعطاء أهلك _إن أردت أن تعطيهم_ فهو أفضل، ولا يجب عليك ذلك، ولك أن تعطيهم دون علمه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.