2013-01-19 • فتوى رقم 60930
ما حكم لعق الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بدون مبالغة، وبرضا الطرفين، وبشرط طهارة المكان، فإذا خرج المذي أو المني وجب الامتناع لنجاسته، والابتعاد عن ذلك مطلقاً أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.