2006-07-03 • فتوى رقم 6097
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
لقد تعرفت على فتاه أوروبية منذ حوالي ثلاث سنوات، وقد أحبتني حبا طاهرا نقيا، ولكن هي متزوجة ولا تحب زوجها وتريد الانفصال عنه للزواج مني، وترغب في ترك كل شيء وتحضر لمصر لتشهر إسلامها ثم نتزوج، وهي تخشى إن طلبت الطلاق في بلدها أن يؤذيها ذلك الزوج حيث أنه يضربها وتخشى من أبيها وأمها أن يحبسوها فلا تستطيع سفرا، ولذا عندي بعض الأسئلة
1 - هل إن حديثى معها وأنا أساعدها أو أؤيدها على الطلاق من زوجها الحالي الذي لا تحبه ولا تطيق معاشرتة نهائيا ذلك يعتبر حراما أوإثماً علي، علما بأني حاولت مرارا تركها وشأنها لأكثر من سنة ونصف لكنها لم تنسني ولم تستطع أن تحب ذاك الزوج، وهي الآن تريد الإسلام والزواج مني والهرب من حياتها هناك، وقد أرسلت لها كتباً إسلامية حازت إعجابها، فهل علي إثم؟
2 - كما شرحت لفضيلتكم هي تخاف جدا من أبيها وزوجها وأن تعيش كمطلقة لأن في مجتمعها مع كونه يعتبر أوروبيا لكنه أوروبي شرقي لا يقبل المطلقه، وأيضا خوفها من ضرب ذاك الزوج السبب أنها لم تطلب الطلاق منه مع بعدي عنها، حيث أنها تريد إذا تطلقت أن تهرب لمكان لا أحد يعرفها فسؤالي هو: هل إذا جاءت لمصر هربا ثم أعلنت إسلامها هل بذلك يقع طلاقها من ذاك الزوج ويمكن لي بذلك شرعا وقانونا الزواج منها؟ أرجو الإفادة. وأيضا أرجو الإفادة: هل لها من عدة تعتدها بهذا الطلاق؟
3- هل ذاك الطلاق يعتبر قانونيا وشرعيا، أم يلزم لها أن تطلب الطلاق في بلدها أولا؟
4 - إذا أستلزم أن تطلب الطلاق في بلدها فهي سوف تؤجر شقة وتنفصل عن ذاك الزوج تماما لترفع قضية طلاق، لذا أسال إن كان لها من عدة ثلاثة شهور، هل تحسب من أول تاريخ استقلالها بسكن وحدها أم من تاريخ الطلاق الفعلي، حيث إن إجراءات الطلاق تستغرق شهورا؟ أرجو الإفادة
5- آخر سؤال هو: هل إذا أخفيت عن أهلي وعائلتي أمر أن هذة الفتاة سبق لها الزواج، هل هذا يعتبر إثماً؟
أنا لا أريد أن تجرح مشاعرها من أي إنسان قريب أو غريب لكونها سبق زواجها، فهل يجوز لي ذلك؟
أرجو من سيادتكم التكرم بسرعة الرد، حيث أن الامر جد عاجل.
رجاء كريم أن لا تنشر سؤالي علي الموقع وجعله خاص وسري لي فقط.
ولكم جزيل الشكر.
بريدي هو
[email protected]
[email protected]
والسلام عليكم ورحمة الله
أخيكم أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذي اراه أن تعلن هذه المرأة إسلامها في بلدها بالطرق المعتبرة، فإذا أعلنت إسلامها ثم مضمت عدتها من تاريخ إعلانها الإسلام وهي ثلاث حيضات كاملات، ولم يسلم زوجها معها، بانت من زوجها حكما، ولك بعد ذلك أن تعقد عليها في اي بلد كان من غير حاجة إلى طلاق زوجها لها أصلا. ولا تحاول أن ترتبط بها مطلقا قبل ذلك، ولتكن نيتك دعوتها للإسلام لا الزواج منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.