2006-09-03 • فتوى رقم 6748
ما حكم عدم طاعة المرآة لزوجها، وهل يحق لها عدم طاعته، وما هي أمور طاعته وأمور عدم طاعته إن كانت هناك حالات لعدم طاعة الزوجة لزوجها، وكيف يتصرف الزوج فى حالة عدم طاعة زوجته له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الزوجةأن تطيع زوجها، وتتقرب إلى الله تعالى بذلك، بشرط أن لا يكون في الأمر معصية لله تعالى، فقد ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ) رواه ابن ماجه.، ولها في ذلك الأجر الأوفى، بل هو جهاد لها في سبيل الله تعالى، ولو خالفت بغير مبرر أثمت.
أما ما فيه معصية فلا يجوز لها الطاعة فيه.
وإذا عصت الزوجى زوجها في أمر يجب عليها طاعته فيه فله الصبر عليها ونصحها، وله بعد ذلك هجرها مدة، ثم له طلاقهابعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.