2006-09-10 • فتوى رقم 6785
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود الاستفسار وارجو الافاده عن حدود عورة المرأة امام محارمها مثل ابيها وامها واختها واخيها وخالها فهل هى كما سمعت من السرة الى الركبة ام الجسد كله ما عدا الشعر
بمعنى هل يجوز ان ترتدى المرأة بيجامة(شورت وبلوزة من غير كم)
افيدونى افادكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ذهب بعض الفقهاء إلى أن عورة المرأة المسلمة أمام محارمها ما بين السرة والركبة، واضاف البعض إليها مالان من البطن وما ساواه من الظهر، وقال البعض عورتها أمام محارمها هي كل بدنها سوى الراس والساعدين والساقين دون الركبتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.