2006-09-12 • فتوى رقم 6814
ما حكم تعطر المرأة في الخطبة، أي عند رؤية الخاطب في منزل الأهل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخطيبان قبل العقد أجنبيان عن بعضهما من كل الوجوه كالغرباء، وعليه فلا يجوز
أن تتعطر أمامه، أو أن تصافحه، أو تتزين له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.