2006-09-06 • فتوى رقم 6829
بسم الله الرحمن الرحيم.
شيخنا الفاضل..
الرجاء تزويدنا بفتاوى اللجان الخيرية، من حيث أخذ نسبة من ريع الوقف الخيري، أي عائد استثمار الوقف الخيري، لصالح مصاريف اللجان الخيرية، من رواتب وإعلانات وسيارات ...إلخ، مع تحديد قيمة الحد الأقصى لها.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا عين الواقف لهذه اللجنة مبلغا محددا من ريع الوقف جاز لها أخذه وصرفه على مصالحها بالغا ما بلغ، وإذا لم يحدد الواقف لها شيئا جاز أن يحدد لها القاضي الشرعي مبلغا معينا من ريع الوقف لمصالحها لا يزيد عن أجر أمثالها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.