2005-12-20 • فتوى رقم 748
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لي أخ من الأب وله شقيقة من الرضاع ولها ابنة فهل يجوز لي الزواج من ابنتها؟ علماً بأنه ليس لي أية صلة قرابة من جهة المرضعة أو شقيقة أخي من الرضاع.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعليه فيحرم على أخيك من الأب فقط الزواج من أخته من الرضاع أو من أحد أصولها أو فروعها، وهي أجنبية بالنسبة لك، حيث لا نسبة رضاع بينكما لا هي رضعت من والدتك ولا أنت رضعت من والدتها، ولا أنتما رضعتما من امرأة واحدة، فيحرم على أخيك هذا جميع أخواته من الرضاع، ولا يحرم عليك أنت أي منهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.