2016-05-26 • فتوى رقم 79100
السلام عليكم شيخي الفاضل:
أنا موظف ولدي مال توفرت فيه شروط الزكاة وأريد أن أخرج نصاب الزكاة منه .
فهل أعطيه لأخوي الإثنين اللذان يعيشان مع أبي في شقته؟
مع العلم أني أسكن أنا أيضا مع أبي في الشقة التي يسكن فيها إخوتي وأبي هو الذي يصرف علي الشقة من جميع الإلتزامات. وأقدم دعما بسيطا لأمي في مصاريف المعيشة. دون أن يطلب مني ذلك أبي أو أمي.
أفيدوني جزاكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للإخوة البالغين إذا كانوا من الفقراء المسلمين، سواء كان أبوهم غنيا أو فقيرا، ولا يجوز دفعها للأبوين ولو كانا فقراء، بل يدفع لهم من خالص ماله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.