2016-07-21 • فتوى رقم 80330
السلام عليكم
ما حكم رقص النساء أمام بعضهن وأمام الرجال في الأعراس وغيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الرقص إذا لم يكن فيه خلاعة زائدة، ولم يكن فيه اختلاط بين الرجال والنساء الأجانب، فلا مانع منه ما دام في حدود الآداب الإسلامية، وإلا حرم لما رافقه من المحرمات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.