2016-08-30 • فتوى رقم 81019
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي: بإيجاز تم إباحة مداعبة الزوجين للأعضاء التناسلية مع ثبوت العلم وقوع ضرر منها، وتم تحريم الوطء من الدبر وذلك للضرر، فهل باستخدام الواقي الذكري ومنع الضرر فيتم رفع التحريم مع أنه لم يتم التحريم بحديث أو آية صريحة؟ فكيف يتم الإباحة لممارسات بها ضرر طبي ويتم التحريم للأخرى؟ وسؤالي هو: هل لو تم استخدام واقي لمنع الضرر فيزول سبب التحريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (222)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". وفي رواية: "فقد برئ مما أنزل الله على محمد" أخرجه الترمذي وأبو داود وضعفه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وهو حديث حسن.
فالجماع أثناء الحيض محرم ولو مع استعمال الواقي الذكري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.