2016-12-05 • فتوى رقم 82390
السلام عليكم ورحمة الله
حلفت بالطلاق كذبًا، حيث أن صديقي فقد شيئًا يخصه في سيارتي وأنا وجدته وخبأته في المنزل، وبعد يوم سألني عن هذا الشيء وقلت له: إني لم أره، وطلب مني أن أقول عليَّ الطلاق بالثلاث أنه ليس عندي، وفعلًا قد حلفت ولكن كانت نيتي أنه ليس عندي في جيبي بحكم أنه هذا الشيء كان في المنزل، وسؤالي: هل وقع الطلاق؟ وما يتوجب عليَّ فعله؟ مع العلم أن زوجتي حامل، وأنا لم أتلفظ بما تلفظت به بنيت الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اليمين يكون على نية المحلف وليس على نية الحالف، لذلك أرى أن الطلاق وقع عليك، وأنك آثم لإخفاء حاجته عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.