2016-12-11 • فتوى رقم 82470
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- هل يجوز الصرف عليَّ والمحتاج من أبناء وبنات، والوصية يقول نصها: (وقد أوقفتها بكاملها وقفًا منجزًا تصرف غلته في أضحية لي ولوالدي ووالدتي وعشاء في شهر رمضان، ولا حرج على من احتاج من أبنائي وبناتي أن يستفيد منه، وما زاد من الغلة يصرف على حسب ما يراه الناظر)
2- هل يحق لي مطالبة الناظر على الوقف قيمة دخل الوقف؟ وكيف الصرف والمطالبة بفتح حساب باسم الوقف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
السؤال غير واضح بما فيه الكفاية لذا أعتذر عن الجواب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.