2017-01-16 • فتوى رقم 83074
السلام عليكم
لقد ادخرت مبلغًا صغيرًا من المال للصدقة، هل يجوز أن أهب هذه الصدقة لأمي لأنها تريد الذهاب لطبيب العيون وليس معها مال كافٍ ونظرها يضعف؟ مع العلم أني كنت سأرسل المال لأشخاص يجمعوا مالًا لشراء جهاز غسيل كلوي، ثم تعطل الأمر في إرسال المال، فهل يجوز تغيير النية والرجوع في الكلام الأول لهؤلاء الأشخاص وإعطاء المال لأمي؟
شكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المال صدقة ولم يكن زكاة مالك، فلا مانع من دفعه للأم على وجه الهدية، وهو أولى من دفعه لغيرها مادامت محتاجة إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.