2017-01-17 • فتوى رقم 83084
السلام عليكم
قمت بالتداوي بالحجامة، وبعد أن انهيت قالت التي أجرت لي الحجامة: إن دم الحجامة طاهر ويجوز الصلاة بها، ونظرًا لما توسمت فيها من معرفة بالدين وأحكامه صدقتها، وأيضا لبرودة الجو عندنا آنذاك قمت بالصلاة مباشرة دون اغتسال منه أو إزالة بعض دم الجرح الذي بقي بناء على قولها، واستمررت على ذلك الحال يومًا ونصف، علما أنها مسحت الدم بمنديل مبلل خاص، وثم بالمطهر، ولكن الجرح أحيانا ينزف، فما حكم صلواتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
دم الإنسان وسائر الحيوانات البرية نجس نجاسة مغلظة، فإن وجد منه على بدن الإنسان أو ثوبه أكثر من مقدار مقعر الكف، فلا تصح الصلاة، ويجب قضاؤها، ثم إن بعض الفقهاء يقولون بنقض الوضوء بخروج الدم وبعضهم لا يقول بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.