2005-11-21 • فتوى رقم 84
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة العلامة الشيخ أحمد الكردي، حفظكم الله ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعرض على فضيلتكم قضيتنا، التي نطلب منكم إبداء فتواكم فيها، وهي كالاتي:
انا إنسان متزوج، وعمري 37 عاماً، ولي ولد وبنت .. وقد تعرفت قبل حوالي خمس سنوات على زميلة لي في العمل، وهي متزوجة من زميل آخر في العمل، ولها طفل منه، وكانت العلاقة بينها وبين زوجها سيئة للغاية نتيجة لسلوكه السيء وسوء معاملته وإهماله لها ولطفلهما، وكانت تمر بظروف صعبة من جراء ذلك، وقد تراكمت عليهما الديون والإيجارات، ونتيجة لذلك اضطررت للوقوف الى جانبها وتدبير بعض المبالغ لسداد الإيجارات، حتى لا يطردوا من البيت .. ومع مرور الوقت وقفت إلى جانبها بالنصيحة و سداد ديونها التي كان زوجها يطلب منها الاستدانة من الآخرين .. ومع مرور الأيام وجدنا نفسينا نحب بعضنا، وهو أمر لم يكن بأيدينا، فعطفي عليها وعلى طفلها تحول إلى حب، ووقوفي معها جعلها في ظل عدم اهتمام زوجها بها وعودتها إلى بيت أهلها لمدة سنتين ونصف زاد حبنا دون أن يصل الأمر إلى حد ارتكاب فاحشة الزنا، خوفاً من الله .
ولاستحالة عودتها إلى زوجها وصل الأمر بينهما إلى حد الطلاق قبل ثلاثة أشهر، خاصة بعد أن خاض زوجها عدة مغامرات زوجية قبل وبعد زواجه بها..وأمام وضع كهذا وإصرارنا على الزواج والارتباط في الحلال، أوضحت لها بأن هناك عدة عراقيل تقف أمام زواجنا، منها صعوبة إقناع زوجتي وأهلي بذلك، وأن ذلك يتطلب فترة من الزمن، إضافة إلى صعوبة تكوين بيت، لأن ذلك يتطلب تجميع مزيدً من المال لتوفير مستلزمات ذلك البيت، ونتيجة لذلك وحرصاً منا على البعد عن الحرام، والبعد عن أن نقع تحت غضب الله، وأيضاً لعدم قدرة أي منا الابتعاد عن الآخر، فقد فكرنا في الزواج بشكل سري بشكل مؤقت إلى أن أتمكن من إقناع أهلي بذلك، وأستطيع جمع المال لتكوين البيت الجديد، وبعدها يتم إعلان الزواج أمام الملأ، بحيث نتجنب خلال هذه الفترة إنجاب الأطفال .. وبحيث لايكون هذا الزواج السري هو الهدف، وإنما يعقبه الزواج العلني المتعارف عليه شرعاً وعرفاً.
وكنا قد قرأنا وسمعنا عن حالات مماثلة في بلدان عربية أخرى اختلفت فيها فتاوى العلماء مابين مؤيد لمثل هذا الزواج ومحرم له .. لذا عرضنا قضيتنا عليكم باعتباركم رمزاً لعلماء الشريعة لمجتهدين والمعتدلين، لإصدار فتواكم حول ذلك الزواج، وحرصاً منا على عدم الاستمرار فيما
يغضب الله.
فهل هذا الزواج جائز في ظل الظروف التي شرحناها لكم؟ وفي حال الموافقة هل بإمكان هذه المرأة أن تعقد لنفسها باعتبار أنها ثيب، خاصة وأن أباها متوفى .. ولها أخ غير مكترث بها،حيث لا يسأل عليها، و هو منقطع عنها من سنوات، ولا يصل رحمها؟ وهل يمكن العمل بهذه الفتوى في اليمن؟ وفقنا الله الى مايحبه ويرضاه، ودمتم والله يحفظكم ويرعاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا ما يطلق عليه"الزواج العرفي" وهوالزواج المستوفي لشروطه، ولكنه غير مسجل رسمياً لدى السلطات الرسمية في الدولة، وشروطه هي الإيجاب والقبول وشاهدين ورضى ولي الزوجة عند أكثرالفقهاء، وهو صحيح، لأن التسجيل ليس شرطاً في صحة الزواج عند عامة الفقهاء، ولكن موافقة ولي الزوجة البالغة شرط عند بعض الفقهاء وليس شرطاً عند فقهاء آخرين، أما الزوجة القاصر فموافقة وليها شرط عند كل الفقهاء.
ولا بد أن ينتبه المستفتي إلى الأخطاء الفاحشة السابقة التي وقع فيها مع هذه الخطيبة المطلقة قبل طلاقها وبعده، وربما كانت علاقته بها هي سبب الطلاق، أو عاملا مساعدا فيه، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك الذنب توبة نصوحا، ويكثر من أعمال الخير والطاعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.