2017-04-14 • فتوى رقم 84369
مزكي لديه عقار مؤجر منذ مدة بالسعر السائد في السوق، يريد معرفة الحكم الشرعي في حالة قيامه بإخراج زكاته من المنافع وليس عينا أو نقدا، وذلك بأن يقوم بإعفاء ذلك الفقير من دفع قيمة اﻹيجار الشهري مقابل خصمها من مبلغ الزكاة التي وجبت عليه أي على هذا المزكي، علما بأن المستأجر منتظم في دفع اﻹيجار وﻻ توجد عليه ديون، مع ذكر اﻷدلة الشرعية إن أمكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الزكاة لابد فيها من التمليك، ولا تصحب المنافع في الراجح من قول العلماء، لذلك فلك قبض الأجرة منه، ثم دفعها له مباشرة إن كان فقيرا مستحقا للزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.