2017-04-16 • فتوى رقم 84381
هل عندما يحرر محامي الزوج عريضة الطلاق ويقدمها للمحكمة ثم يتراجع الزوج عن الطلاق أمام القاضي لوقوع صلح هل يعتبر ذلك طلقة أم لا؟ وهل صدور الحكم بالطلاق يعتبر طلقة حتى ولو لم يتلفظ به الزوج واكتفى بعريضة الطلاق؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق يقع شرعاً بتطليق الزوج، أو بتطليق قاض مسلم، فإن طلقها الزوج نفذ الطلاق فورا، ويقع بتطليق القاضي المسلم في المحكمة أيضا، ثم إن كان التطليق عن طريق المحكمة فلا يقع الطلاق إلا بصدور الحكم به واكتسابه الدرجة القطعية، وعليه فإذا تلفظ الزوج بالطلاق ومضت العدة بعد تلفظه بالطلاق فلها أن تتزوج من غيره بعد ذلك، وإن لم يتلفظ بالطلاق فلابد من انتظار الحكم القطعي النهائي من المحكمة التي قاضيها مسلم ثم مضي العدة بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.