2017-04-16 • فتوى رقم 84395
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأحاول توضيح سؤالي الذي هو ملحق 2017-03-26 • فتوى رقم 84153.
أنا اعطي والدة زوجتي مبلغًا سنويًا من المال بعدما توفي زوجها، فهل يجوز أن أغير نيتي وأعتبر هذا المال زكاة مالي بدلًا من اعتباره صدقة أو عطاء؟ فهي تستحق الزكاة شرعا فما هو الحكم الشرعي إذا بدلت نيتي وأعطيتها زكاة المال بدلا من المال السنوي الذي أعطيها إياه عادة كل سنة؟
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من دفع الزكاة أن زوجتك إن كانت مسلمة وفقيرة مستحقة للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة (وكذلك زكاة الفطر) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، أو من يملك فوق حاجاته أقل من النصاب، أما من ملك نصابا فوق حاجاته فهو غني يدفع الزكاة ولا يأخذها، والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.