2017-04-16 • فتوى رقم 84396
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يدفع أجار شقة شهرياً ليسكن فيها ويحاول أن يدخر المال ويحرم نفسه وأولاده من كثير من الأشياء ليشتري شقة، فهل يجب الزكاة على هذا المال عندما يبلغ النصاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المدخر النصاب، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية، ثم حال عليه حول قمري كامل بعد بلوغه النصاب، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضم إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون على الآخرين، ويحسم منها الديون للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
أما إن لم يبلغ مجموع المال النصاب فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.