2017-04-21 • فتوى رقم 84439
السلام عليكم
في مجال عملي لديَّ الحق في 30 يوم كعطلة يمكنني أخذها كاملة أو جزء منها، أخذت نصفها والنصف الثاني خصصته لأداء مناسك العمرة، وسجلت في العمرة، لكن عندما قررت أخذ أيامي المتبقية من العطلة، رفض رئيسي في العمل إعطائي إياها رفضا قاطعا، مع العلم أنه من حقي وأنه يعطي هذا الحق لموظفين غيري، فقررت أخذ إجازة مرضية بدون راتب لأني سبق أن دفعت تكاليف العمرة التي هي بدون تعويض، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أرى أن ذلك من الكذب المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.