2017-05-16 • فتوى رقم 84843
شيخي الفاضل الفتوى رقم 84685 كانت لفظه للطلاق بالشكل الآتي: طالق، طالق، طالق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن حصل هذا قبل ادخول بها فهو طلقة واحدة، لأنها بالطلقة الأولى تطلق إلى غير عدة فلا تقع الثانية عليها، وإن كان بعد الدخول بها، فإنها تطلق ثلاثا إن نوى بها ثلاث، وواحدة إن نوى بها واحدة فقط وأراد التأكيد بهذا التكرار، لأنها بالأولى تطلق إلى عدة، فتقع الثانية والثالثة عليها في العدة إن نواها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.